مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
تدمج الموارد المالية المرصودة بعنوان الخدمة العامة في ميزانية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن تخصص هذه الموارد فقط لتمويل الخدمة العامة.