مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثاني — البريد
المادة 7
تشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعاقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك.