مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي :
- ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية، الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة
- تحديد تعريفة بأسعار معقولة نوعية خدمة تقنية وتجارية متميزة.