الفصل الخامس — كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق التعريفات المطبقة على أداءات وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المندرجة ضمن الخدمة العامة البريد بريد الرسائل النظام الداخلي (الجزائر) الرسائل الوزن بالغرامات العادية المسجلة إلى غاية 20 د.ج د.ج 5,00 25,00 20 إلى 100 11,00 31,00 100 إلى 250 25,00 45,00 250 إلى 500 33,00 53,00 500 إلى 1000 41,00 61,00 1000 إلى 2000 58,00 78,00 البطاقات البريدية 4,50 دج رزم البريد الوزن بالغرامات التعريفات (د.ج) إلى غاية 250 10,00 250 إلى 500 15,00 500 إلى 1000 23,00 1000 إلى 2000 33,00 2000 إلى 3000 42,00 المطبوعات إلى غاية 20 2,00 20 إلى 100 4,00 100 إلى 200 7,00 الجرائد والمطبوعات الدورية وزن النسخة (غرام) جرائد غير مفرزة عن كل نسخة أو كل 100غ 0,50 دج أو جزء من 100غ جرائد مفرزة أو خارج الكيس جرائد أخرى (د.ج) 0,20 دج 1,00 دج 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القيم المصرح بها الوزن الأقصى الفئات تعريفات النقل بالكلغ الرسائل ذات القيمة 2 تعريفة الرسائل المسجلة المصرح بها العلب ذات القيمة 15 نفس تعريفة الرسائل ذات المصرح بها القيمة المصرح بها إلى غاية الرزم ذات القيمة 3 2 كلغ، المصرح بها وما فوق ذلك 12,00 دج عن كل 1000غ أو جزء 1000غ الطرود البريدية الوزن بالكلغ إلى غاية 5 5 إلى 10 10 إلى 15 15 إلى 20 السيكو غرامات : مجانا
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد : مجانا البرقيات طبيعة الأداءات أو الخدمات
أ - الخدمة التلغرافية :
أ. 1. البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية في النظام الداخلي:
مهما كان الاتجاه (عن كل كلمة ) ( أدنى تحصيل : 10 كلمات ) رسم إضافي ( عن كل برقية) أ. 2. البرقيات الخاصة :
أ. 2. 1 البرقيات الحوالات :
التعريفات التلغرافية ( عن كل كلمة ) رسم إضافي عن كل برقية حوالة) أ. 2. 2 البرقيات الصحفية العادية :
عن كل برقية ( أدنى تحصيل : 10 كلمات) 28 ربيع الثاني عام 1424 ه العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م التصريح الأقصى تعريفات التأمين 10.000 دج إلى غاية 1000 دج 10.000 دج 35,00 دج فما فوق وعن كل 100 دج 2,50 دج 5.000 دج التعريفات د.ج 25,00 40,00 62,00 83,00 التعريفات ( بالدينار ) 0,35 4,20 0,35 11,90 تعريفة تساوي نصف برقية عادية بعدد كلمات مماثل البرقيات (تابع) طبيعة الأداءات أو الخدمات أ. 3. إشعار خدمة الرسوم :
أ. 3. 1 تلغرافي عاد طلب تكرار كلمات يفترض أن تكون خاطئة :
تعريفات أساسية على الكلمات المطلوب تكرارها تحصيل (10) كلمات) أ . 3 . 2 بريدي رسم رسالة عادية بوزن 20 غراما مخلصة بتعريفة زائدا .
المواصلات السلكية واللاسلكية توصيل ندءات الطوارئ : مجانا