الفصل الخامس — كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 17
تستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مما يأتي :
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي : * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية وفق بنود دفتر الشروط، * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد بثلاثة بالمائة (3 %) من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية.
ويبلغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة أشهر (4) بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة. 7 تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : ......................................................
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكي ة واللاسلكية بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط،
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، بما ف ي ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاث ة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم المحقق بعن وان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط، بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية".
(الباقي بدون تغيير).