الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 13
تبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتأخذ في الاعتبار لهذا الغرض، على الخصوص، توصيات هيئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها.