مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
تنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العامة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة. وتتولى في هذا الصدد ما يأتي :
تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها، ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها على حدة.