مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
تقدم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة يحتوي على ما يأتي :
مخطط متعدد السنوات لنشر الخدمة العامة برنامج سنوي للعمليات المسجلة بعنوان الخدمة العامة طلب اعتمادات تكميلية، عند الضرورة.