المادة 3
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : 50 % من منتوج رسوم الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات 800 دج من مبالغ رسوم الطابع على جوازات السفر، حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب ترتيبات قوانين المالية،
- المساهمات التطوعية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
– منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز للقواعد المحددة.
في باب النفقات :
- الإعانة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية،
- الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني".