المادة 4
تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 328-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : مديرية البحث والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
- إنجاز الدراسات الاستشرافية أو تكليف من ينجز ذلك،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
- تحديد نظام التقييس وتنفيذه لتحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت
- الشروع في التقييم التقني الاقتصادي للمشاريع الكبرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف بما يأتي :
دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها، متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
- ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحلية، متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث.
المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في إعداد المخططات الوقائية ضد الكوارث الطبيعية والأضرار الجسيمة،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية وإجرائها حول تطوير الهياكل القاعدية ومنشآت الأشغال العمومية، إنجاز الدراسات الاستشرافية لشبكة الطرقات والطرق السيارة والموانىء والمطارات بالاتصال مع القطاعات المعنية، تقييم استشراف التقنيات والطرق المستعملة في ميدان الأشغال العمومية.
المديرية الفرعية ، للتقييس، وتكلّف بما يأتي :
المبادرة بالأدوات المؤسساتية والقانونية واقتراحها ووضعها بهدف ترقية نشاطات التقييس وتنسيق تنفيذها، إعداد برنامج قطاعي للتقييس والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق المقاييس".
الباقي بدون تغيير).