مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 4
يحدد عدد الإعانات من أجل الترميم، فيما يخص البنايات الجماعية، حسب عدد المساكن التي تتألف منها.
تشتمل هذه الإعانة على الحصة المخصصة لتمويل أشغال استرجاع أو تدعيم الأجزاء المشتركة وكذا الحصة المتصلة بالدراسات وبأداءات متابعة الأشغال.