مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 3
يكون مبلغ الإعانات الممنوحة في إطار هذه الأحكام وفق نسبة الأضرار التي لحقت بالمسكن على النحو الذي تبينه نتائج أشغال الخبرة التي قامت بها المصالح المؤهلة والتي أدت إلى التصنيف ضمن أحد المستويات 2 و 3 و 4 المقررة.
تمنح هذه الإعانات في حدود المبالغ القصوى المحددة كما يأتي :
المساعدات القصوى لكل مستوى الأضرار مسكن في البنايات الجماعية ولكل مبنى فردي المستوى 2 200.000 دج المستوى 3 400.000 دج المستوى 4 700.000 دج 5