مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 2
تمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الشروط المحددة أدناه لترميم ما يأتي :
- كل بناية جماعية ذات استعمال سكني يشغلها أو سوف يشغلها مستأجر أو أكثر أو مالك مشترك أو أكثر،
– كل مبني فردي ذي استعمال سكني مشغول أو في طريق الشغل.