مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 14
تتوّج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها .
يعرض المحضر مرفقا ببطاقيات التعريف المؤشر عليها قانونا وبقائمة الملاك والمشتركين في الملكية و/أو المستأجرين، على الوالي قصد تبليغه للصندوق الوطني للسكن لتنفيذ صرف الإعانة.