مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 12
تحدث بموجب مقرر من الوالي لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلّف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد مبلغ الإعانة الواجب منحها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.