مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 11
تعدّ المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية المكلفة بالسكن قائمة للبنايات الجماعية والمباني الفردية المتضررة، استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة.
يترتب على هذه القائمة إعداد بطاقية تعريف لكل بناية جماعية ولكل مبنى فردي، مطابقة لنموذج يحدده وزير السكن والعمران