مرسوم تنفيذي رقم 03-227
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 10
إذا تبيّن أنّ الإعانة المالية الإجمالية الممنوحة فيما يخص البنايات الجماعية لا تكفي لتغطية أشغال الترميم، يمكن أن يتقرر تكفل الدولة بالمبلغ الزائد بصفة استثنائية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من وزير المالية ووزير السكن والعمران.