المادة 2
تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة على النحو الآتي :
مجموعة المركبات المجموعة 1 : مركبات لا يتجاوز وزنها الكلي مع 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة على الأكثر.
المجموعة 2 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ.
التسعيرات (دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة الحمولة
(9) مقاعد 800 320 لا يتجاوز 1200 480 المجموعة 3 : مركبات مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص 1600 640 وتحتوي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
المجموعة 4 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، يتجاوز وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ وتخضع للمراقبة للسيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-137 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي :
التسعيرات (دج) المجموعة الأولى : مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المعاينة التقنية المعاينة المضادة 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة (9) مقاعد على الأكثر. 835 334 المجموعة الثانية : مركبات مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 1253 501 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المجموعة الثالثة : مركبات مخصصة للنقل الجماعي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
للأشخاص وتحتوي 1671 668 المجموعة الرابعة : مركبات مخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 2506 1000 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.