مرسوم تنفيذي رقم 03-224
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.