مرسوم تنفيذي رقم 03-224 · ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.