مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 9
تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري.