الفصل الرابع — العقوبات
المادة 52
في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارسة وظيفة المراقب التقني للسيارات ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن أن يكون المراقب موضوع إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها أعلاه حسب الحالات المذكورة أدناه إنذار في حالة :
عدم احترام قواعد النظافة والأمن، عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، عدم احترام إجراءات المراقبة عدم التصريح بفقدان أية وثيقة من وثائق المراقبة.
السحب المؤقت في حالة :
العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار ،
- بث ملاحظات أو مستندات غير مرخص بها، تقديم نصائح تقنية لكل شخص تخضع سياراته للمراقبة التقنية ومن شأنها أن تشوّه نوعية المراقبة.
السحب النهائي في حالة :
العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة العيوب التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م عدم التصريح بأي طارىء يمس العتاد يمكن أن تنجر عنه عواقب وخيمة على نوعية المراقبة
- الاستعمال التدليسي للوثائق المسلمة عقب إجراء المراقبة التقنية تزييف محضر المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة من شأنه أن يشوه نتائج المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل إخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - إنذار :
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
- عدم احترام إج راءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/أو الوزارة المكلفة بالنقل،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
- رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- بث ملاحظات أو توزيع مستندات غير مرخص بها،
- عدم إنجاز نقاط المراقبة الإجبارية .
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
- إنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
- غياب نتائج الآلات للمركبات التي تمت مراقبتها،
- عدم التصريح بأي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة،
- مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".