مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 51
في حالة ما إذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة.