الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 46
تذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. ويجب أن تجرى في الآجال المقررة في المادة 45 أعلاه. يجب أن تتناول عناصر تعريف السيارة والأجهزة التي تنطوي على عيوب.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.
إذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب أو العيوب الملاحظة من قبل، يجب إجراء معاينة مضادة في نفس الآجال.
فإذا لوحظ نفس الشذوذ أثناء المعاينة المضادة الأخيرة هذه، لا ترخّص السيارة للسير، ويجب أن يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة "مركبة غير مرخص لها للسير".