مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 43
يعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى "محضر المراقبة التقنية" تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم والعيوب الملاحظة.
يسلّم هذا المحضر المحمل بتأشيرات المراقب والوكالة إلى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر وتقدم عند الطلب للأعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه.