الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الثاني — شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
المادة 33
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.