مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 21
كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه أن يتخذ اعتمادا تعديليا.