مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 20
يذكر في اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، رقم هذا الأخير، وكذلك لقب واسم صاحبه وعنوان مقر الوكالة إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي.
وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة وعنوانها، وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذلك لقب واسم الممثل أو الممثلين الشرعيين.