الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 19
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدّم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد : 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن، يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.