مرسوم تنفيذي رقم 03-223
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 17
يمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،
- إذا كان التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن سلبيا أو إذا ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لاعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.