الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 13
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته، ومقر سكناه وكذلك عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدّم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، ومقر سكناه أو سكناهم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية