مرسوم تنفيذي رقم 03-222
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 11 يونيو سنة 2003، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الوطنية 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل، والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنيّة".