مرسوم تنفيذي رقم 03-221
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 8
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.