المادة 7
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون على الخصوص، بمراقبة :
- مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تطبيق التنظيم وتوجيهات الوزير في المجال البيداغوجي والعلمي، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي.
يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم.
ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-143 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة عشر (14) مفتشا يكلفون على الخصوص، بمراقبة : .....(الباقي بدون تغيير)........".