مرسوم تنفيذي رقم 03-221
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 5
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.