المادة 4
تسهر المفتشية العامة في مجال النشاطات البيداغوجية والعلمية على احترام :
السير العادي والمنتظم للهياكل والأجهزة ذات الطابع البيداغوجي والعلمي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم قبول الطلبة وتوجيههم وتحويلهم وارتقاءهم البيداغوجي في طور التدرج وما بعد التدرج، تنفيذ برامج التعليم
- احترام الأعباء البيداغوجية والعلمية للأساتذة، تطبيق الإطار التنظيمي الذي يحكم مهمة التكوين العالي التي يتكفّل بها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص
- الاستعمال العقلاني للوسائل والسندات البيداغوجية والتعليمية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية.