مرسوم تنفيذي رقم 03-22
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-22 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 145
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار (439.496.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.