مرسوم تنفيذي رقم 03-219
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا المعدل والمتمم
المادة 2
تتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية لشهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي، بزيادة قدرها 100 % .
مراسيم