مرسوم تنفيذي رقم 03-219
مرسوم تنفيذي رقم 03-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا المعدل والمتمم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-219
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.