مرسوم تنفيذي رقم 03-199
· ج.ر عدد 31 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
المادة 6
يتحمل نفقة إعداد دفتر الأعباء صاحب الطلب الذي يجب أن يقدم في أربع (4) نسخ أصلية ، على ورق عاد بحجم أ 4.
توجه النسخ الأصلية الأربع (4) إلى :
النسخة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا،
- النسخة الثانية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية النسخة الثالثة إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،
- النسخة الرابعة إلى صاحب الطلب ، بعد وضع رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.