مرسوم تنفيذي رقم 03-199
· ج.ر عدد 31 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 85 منه، يحدد هذا المرسوم نماذج دفاتر الأعباء التي يجب أن يوقعها أصحاب السندات المنجمية الآتية :
- رخصة التنقيب الترخيص بالاستكشاف الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
- رخصة استغلال منجمي حرفي.