مرسوم تنفيذي رقم 03-195
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16
المادة 4
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 7 تحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرّر 7 : وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
ويعين رؤساء مراكز الإعلام والوثائق طبقا للتنظيم المعمول به".