المادة 3
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر 5 تحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، لاسيما بما يأتي :
تنسيق برامج البحث وجمع المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ومعالجتها، استغلال السجلات الأصلية ونشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ونشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،
- إنتاج أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، ومراجعة عدد المكلفين الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكلّ جماعة عمومية والغرف الحرفية،
- نشر سندات إيراد الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
- إعداد الكشوف الملحقة المتعلقة بالمكلفين بالضريبة "المفقودين" وبالقيم الكبيرة وبالأرصدة السلبية،
- إنتاج كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق، لاسيما قياس آثار الأحكام الجبائية الجديدة
- إنتاج مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل".