مرسوم تنفيذي رقم 03-195
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تضم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ما يأتي :
مديريات جهوية للضرائب مديرية كبريات الشركات مديريات ولائية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات، مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب". 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م