مرسوم تنفيذي رقم 03-194
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-194 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، 15
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة .2003 علي بن فليس