مرسوم تنفيذي رقم 03-192
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة 2
تكلّف المديرية العامة للإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية.