المادة 5
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- ضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه، 30 أبريل سنة 2003 م
- ضمان التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين
- اقتراح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الأسلاك النوعية في المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند الاقتضاء.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمديرية العامة للوظيفة العمومية، ضمان تنفيذ عمليات الميزانية مسك سجلات المحاسبات التنظيمية.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان صيانتها ومسك الجرود المتصلة بها.