المادة 4
مديرية التطبيق والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة العمومية،
- ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلّف بما يأتي:
دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، متابعة تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتقييمه دوريا،
- السهر على ممارسة رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، المشاركة في كل مهمة تفتيش وتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، متابعة نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية وتنسيقها،
- توزيع كل المعلومات والوثائق الضرورية على مفتشيات الوظيفة العمومية لممارسة مهامها. 2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية
- رقابة مدى قانونية المسابقات والامتحانات المهنية،
- دراسة برامج المسابقات والامتحانات المهنية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية،
3 - المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها، متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية.