مرسوم تنفيذي رقم 03-191 · ج.ر عدد 30 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المديرية العامة للوظيفة العمومية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.