المادة 3
مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان ضبط تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها وذلك بتحديد وإعداد الأطر القانونية المتصلة بها،
- السهر على التطابق بين مهام المؤسسات والإدارات العمومية والوسائل البشرية الضرورية لسيرها، المبادرة بكل تدبير من شأنه ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في الإدارة،
- السهر على استثمار الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما بتحديد الشروط والكيفيات المتعلّقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان ترشيد تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية بتحديد الأطر القانونية الخاصة بها وإعدادها،
- تحديد تعدادات المستخدمين الضرورية لسيرها ومتابعة تطوّرها، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، على الصعيدين الكمي والنوعي،
- تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، القيام بالجمع الدوري للمعلومات المتعلقة بتعدادات المستخدمين في الإدارة العمومية وبالتشغيل العمومي وضمان استغلالها الإحصائي، متابعة تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد الحصيلة السنوية لتعدادات المستخدمين في الوظيفة العمومية،
- إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الإداري المتخصص الذي يحضّر للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا القواعد الخاصة بتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وتجديد معارفهم، ومتابعة تطبيقها،
- دراسة المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم والمصادقة عليها طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
- دراسة وتحديد برامج تكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
- المشاركة مع الإدارات المركزية المعنية في تحديد شروط وكيفيات سير التكوين في الخارج ومتابعة تنفيذه. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع التعاون والمبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الوظيفة العمومية والمبادرة بكل تدبير يرمي إلى ترقية ذلك، المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالوظيفة العمومية،
- اقتراح القواعد المتعلّقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، بالاتصال مع الإدارات المعنية والسهر على تطبيقها.