مرسوم تنفيذي رقم 03-190
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 9
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.