مرسوم تنفيذي رقم 03-190
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 8
يمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية إنشاء كل جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال التكوين الإداري المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 2 أعلاه،